صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية، تعديل على المرسوم التنفيذي المتعلّق بتغيير الألقاب ، يسمح للأشخاص كافلي الأطفال مجهولي النسب بمنحهم ألقابهم.
وبموجب ذات المرسوم التنفيذي، المؤرخ في 8 أوت الجاري ، والصادر في العدد الـ47 من الجريدة الرسمية ، “يمكن للشخص الذي كفل بشكل قانوني طفلا مجهول النسب من الأب، أن يقدم باسم هذا الطفل ولفائدته إلى وكيل الجمهورية لمكان إقامته أو لمكان ميلاد الطفل، طلب تغيير اللقب العائلي للطفل ومطابقته مع لقبه”.
أما اذا كانت أم الطفل المكفول معلومة وعلى قيد الحياة للطفل، فيتوجب على الكافل بأن يرفق الطلب بموافقتها في شكل عقد رسمي، وفي حالة تعذّر ذلك، يمكن لرئيس المحكمة أن يرخص بمطابقة اللقب العائلي للطفل مع لقب الكافل، بناء على طلب هذا الأخير بشرط تقديم تصريح شرفي بأن مساعيه للاتصال بأم الطفل المكفول بقيت بدون جدوى.