صدر في العدد 21 من الجريدة الرسمية مرسوما تنفيذيا يحدد قواعد وكيفيات الإحالة في إطار عقود المحروقات.
وحسب هذا المرسوم الصادر بتاريخ 11 مارس الفارط فيمكن للأطراف المتعاقدة أن تحيل كل حقوقها والتزاماتها أو جزء منها التي تمتلكها في إطار عقد المحروقات فيما بينها أو لأي شخص آخر بشرط احترام الشروط المحددة في قرار الإسناد وعقد المحروقات.
ويمكن المرسوم المؤسسة الوطنية أن تحيل في إطار عقد مشاركة كل حقوقها والتزاماتها أو جزء منها.
وحسب ذات المرسوم فيجب على الطرف المتعاقد إحالة كل حقوقه والتزاماته أو جزء منها التي يمتلكها في إطار عقد المحروقات بما في ذلك لفائدة هيئة منتسبة أن يقدم طلبا إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) من أجل المصادقة على عملية الإحالة المعتزم إجراؤها.