وزير العدل عن جديد قانون العقوبات.. 10 سنوات عقوبة التسول بالقاصر

Ibtihel Laouar6 فبراير 2024آخر تحديث :
وزير العدل عن جديد قانون العقوبات.. 10 سنوات عقوبة التسول بالقاصر

كشف وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أن جديد مشروع لقانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات هو إدراج التسول بالقاصر أو تعريضه للتسول في إطار جماعة إجرامية منظمة حيث يقترح مشروع القانون عقوبة الحبس من 5 إلى 10 سنوات.

وفي رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، قال وزير العدل، إن الجزائر تنخرط بصفة كلية من خلال هذا المشروع في مجهودات المجتمع الدولي. الرامية إلى محاربة كل أشكال الإجرام الخطير سيما الجريمة المنظمة والإرهـاب والفساد والتخريب الاقتصادي والتخابر مع الخارج.

وأضاف الوزير، أن الكثير من الأحكام التي أتت في مشروع القانون كانت بتوجيه من رئيس الجمهورية. لا سيما موضوع حماية المسير من أجل دفع الاقتصاد وتحقيق التنمية. وحماية أفراد الأمن عند محاربة الجريمة وتسريب وثائق تتعلق بالأمن والدفاع والاقتصاد الوطني.

وأشار وزير العدل، إلى أن استبعاد إدراج المادة 119 مكرر معدلة من قانون العقوبات في القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته راجع إلى أن هذا الأخير يجد أساسه القانوني في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. التي حددت الأفعال التي تشكل جرائم الفساد والتي لا تتضمن أفعال مماثلة لتلك المنصوص عليها في المادة 119 مكرر. مضيفا أن الجريمة المنصوص عليها في المادة 119 مكرر هي جـريمة عمدية أدخلت عليها عناصر موضوعية. تتمثل في عدم مراعاة القوانين و/أو الأنظمة و/أو قواعد المعمول بها لقيام الخطأ الجزائي. وبذلك يصبح الفرق واضح بينها وبين خطأ التسيير. مع العلم أن الهيئات الاجتماعية تبدي رأيها في طبيعة الأفعال المرتكبة إن كانت من أفعال التسيير.

هذه مبررات تخصيص مادة مستقلة لحالة الدفاع المشروع لأفراد القوة العمومية

وعن مبررات تخصيص مادة مستقلة لحالة الدفاع المشروع لأفراد القوة العمومية في المادة 149 مكرر 24 وضمانات التطبيق السليم لها، أكد الوزير أنه راجع إلى الارتفاع المذهل وغير المسبوق للاعتداءات الواقعة على أفراد القوة العمومية أثناء مباشرة مهامهم والتي ترتب عليها في بعض الحالات وفيات. لافتا إلى تسجيل سنة 2022 على مستوى الجهات القضائية 998 قضية و1475 في السداسي الأول لسنة 2023. قائلا إن “هذا النوع من الجرائم دفع رئيس الجمهورية إلى إسداء تعليمات بضرورة تقديم الحماية اللازمة لأفراد القوة العمومية بمناسبة أداء مهامهم”. سيما “عن طريق توفير الآليات والإمكانيات التي تمكن أفراد القوة العمومية من ممارسة مهامهم ومن أهمها الحماية القانونية لهم”.

وأشار طبي إلى أن الممارسة القضائية في هذا المجال غالبا ما تدين أفراد القوة العمومية الذي يستعملون القوة لرد الاعتداءات الواقعة عليهم أو على الغير. والتي تلجأ إلى تطبيق أحكام الدفاع المشروع إلا استثناء. مضيفا أن “هذه المادة وضعت ضوابط لتطبيق أحكام الدفاع المشروع لأفراد القوة العمومية. ومن أهمها هي إعطاء السلطة القضائية بصفة حصرية إثبات توفر قيام حالات الدفاع المشروع من خلال التحقيقات التي تجريها. والتي تتمتع من أجل ذلك بسلطات واسعة للبحث عن الحقيقة”. كما أن “التحقيق القضائي مستقل تماما عن التحقيق الابتدائي الذي يجريه ضباط الشرطة القضائية.”

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

عاجل