صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، على أربعة مشاريع قوانين عضوية تتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد واختصاصات مجلس الدولة والتنظيم القضائي وكذا المساعدة القضائية.
وجرى التصويت في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، بحضور وزير العدل، حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.
ويهدف مشروع القانون المتضمن الأمر رقم 21-03 الذي يعدل ويتمم القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد الذي قدمه سابقا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، إلى “تمديد رزنامة وضع حيز التنفيذ للقانون رقم 19-12 المؤرخ في 11 ديسمبر 2019، المعدل والمتمم للقانون 84-09 المؤرخ في 4 فبراير 1984 المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، خاصة ما تعلق بالتحويل التدريجي للصلاحيات والالتزامات المتعلقة بتسيير مصالح ومرافق الولايات الجديدة إلى غاية 21 ديسمبر 2021 بدلا من 31 ديسمبر 2020، مما يسمح بتنصيب مختلف أجهزة وهياكل الولايات الجديدة وتزويدها بالموارد البشرية اللازمة لسيرها لتمكينها من تأدية مهامها الموكلة إليها”.
أما مشروع القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-01 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله الذي قدمه وزير العدل، حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، فيندرج في إطار “تكييف النصوص القانونية المتعلقة بالقضايا الإدارية مع الأحكام الدستورية والتكفل ببعض الانشغالات التي أفرزها الواقع العملي”.
ويتضمن هذا المشروع 5 تعديلات تتعلق، ب”مراجعة اختصاصات مجلس الدولة تطبيقا للمادة 179 من الدستور التي أنشأت محاكم الاستئناف تكريسا لمبدأ التقاضي على درجتين في المواد الإدارية، وبهذا يصبح مجلس الدولة هيئة مقومة لعمل المحاكم الإدارية للاستئناف والمحاكم الإدارية”.
ومن جهة أخرى، يكتسي مشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي الذي صادق عليه النواب، “طابعا استعجاليا” -مثلما أكده وزير العدل في تصريح سابق- وذلك نتيجة لإدراج تنظيم الجهات القضائية الإدارية الذي سيتبعه قانون التقسيم القضائي المحدد لعدد المحاكم الإدارية الاستئنافية التي “يجب أن تنصب بداية هذه السنة”، حسب الوزير.
ويقترح نص المشروع الجديد “مراجعة شاملة للقانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي من خلال تضمينه الاحكام المتعلقة بالجهات القضائية العادية والإدارية مع استبعاد من مجال تطبيقه مجلس الدولة والمحكمة العليا ومحكمة التنازع”.
كما صادق النواب على مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 71-57 والمتعلق بالمساعدة القضائية، وهو يندرج في إطار تكييف القوانين مع أحكام الدستور الجديد الذي استحدث في المادة 179 منه المحاكم الابتدائية للاستئناف كدرجة ثانية للتقاضي في المادة الإدارية، ويهدف إلى “ضمان حق المتقاضين المعوزين في التقاضي أمام هذه الجهات القضائية طبقا لأحكام المادة 42 من الدستور التي تضمن التقاضي لكل المواطنين”.