رفضت المحكمة الإدارية في ستراسبورغ بشرق فرنسا الجمعة طلبات التعويض المقدمة من أقارب أشخاص لقوا حتفهم نتيجة للتجارب النووية التي أجرتها باريس في الصحراء الجزائرية وفي بولينيزيا بين عامي 1960 و1998، وذلك بحجة التقادم.
ويذكر أن القانون الفرنسي يسمح منذ جانفي
2010 بالاعتراف بالضحايا المباشرين لهذه التجارب النووية وتعويضهم، لكنه لا ينص على أي تدابير لأقاربهم في ما يتعلق بالضرر المعنوي أو العائلي أو المادي.
🔴 محكمة ستراسبورغ اعتبرت بنود قانون جانفي 2010 لا تشمل عائلات الضحايا بالتالي لا يمكن تعويض أقارب الضحايا