مجلس الأمة: لعقاب يعرض نصي قانوني الصحافة المكتوبة والالكترونية والسمعي البصري أمام اللجنة المختصة

بوكحيلي ريم23 نوفمبر 2023آخر تحديث :
مجلس الأمة: لعقاب يعرض نصي قانوني الصحافة المكتوبة والالكترونية والسمعي البصري أمام اللجنة المختصة

قام وزير الاتصال, محمد لعقاب, بعرض نصي قانونين يتعلقان بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية وبالنشاط السمعي البصري أمام لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة لمجلس الأمة, برئاسة محفوظ بوصبع.

حيث اشار بخصوص نص قانون الصحافة المكتوبة والالكترونية إلى أنه “تم إخضاع إنشاء النشريات الدورية والصحف الالكترونية لنظام التصريح لممارسة النشاط أمام المصالح المؤهلة لوزارة الاتصال مقابل وصل إيداع”كما أكد لعقاب أن نصي القانونين يتصفان ب”الدقة والوضوح مما يسهل تطبيقهما”.

مضيفا انه باعتبار أن الصحافة الالكترونية خدمة اتصال متعددة الوسائط”, تم أيضا “ضبط المفاهيم الخاصة بالصحافة الالكترونية من خلال تكييفها مع التطورات الحاصلة في مجال تكنولوجيات الاعلام والاتصال, لافتا إلى أن الأحكام الجديدة “استبعدت” المواقع الالكترونية التي تهدف أساسا إلى “نشر الرسائل الإشهارية أو الإعلانات ومواقع الأنترنت الشخصية والمدونات التي تنشر بصفة غير مهنية, فضلا عن فتح المجال أمام الأشخاص الطبيعيين لإنشاء النشريات الدورية والصحف الالكترونية”.

أفاد الوزير ب”إلزامية” ممارسة الصحف الالكترونية بالجزائر لنشاطها عبر موقع إلكتروني موطن “حصريا وماديا ومنطقيا بالجزائر بامتداد اسم النطاق”dz.”و ذلك بخصوص توطينها.

“عدم السماح لمدير النشر أن يدير أكثر من نشرية واحدة للإعلام العام تصدر بنفس نظام الاصدار أو صحيفة الكترونية للإعلام العام و إخضاع النشريات الدورية و/أو الصحف الالكترونية لنفس الشروط من خلال النص على حيازة مدير النشر لشهادة جامعية إلى جانب الكفاءة وخبرة فعلية في مجال الإعلام لا تقل عن 8 سنوات مثبتة”،و هو ماركز عليه الوزير.

ومن بين ما نص عليه مشروع القانون أيضا “تحديد عدد النشريات والصحف الالكترونية المسموح امتلاكها أو مراقبتها, بنشرية واحدة و/أو صحيفة الكترونية واحدة, وذلك تكريسا لمبدأ تعددية الآراء والفكر مع منع تمركز النشريات الدورية والصحف الالكترونية في يد مالك واحد”.

ومن جهة أخرى نص القانون على “إعادة النظر” في تشكيلة سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية, للتطابق مع أحكام المادة 92 من الدستور, لتتشكل من 9 أعضاء معينين من طرف رئيس الجمهورية, إضافة إلى “توسيع” مهام هذه السلطة من خلال منحها صلاحيات تتعلق أساسا ب”منع التأثير المالي والسياسي أو الإيديولوجي مع ضرورة ضبط النشاط الاشهاري وتحديد الحد المسموح به من المادة الإشهارية في مجال الصحافة الالكترونية”.

اما بخصوص المخالفات, فقد خول هذا النص –يقول الوزير– سلطة الضبط صلاحية التدخل تلقائيا لإعذار المخالفين و إخطار الجهات القضائية قصد التوقيف المؤقت أو النهائي لنشاط النشريات الدورية والصحف الالكترونية. أوضح الوزير أن نص القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري “يكرس للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر حصرية بث خدمات الاتصال السمعي البصري, تعزيزا للسيادة الوطنية والأمن الوطني, زيادة على توسيع نطاق خدمات الاتصال السمعي البصري المرخص لها إلى القنوات ذات المضامين العامة, خلافا لما هو معمول به في القانون الساري المفعول”.

لعقاب ايضا قام بتوضيحات وشروحات إضافية عن مشروع القانون من بينها “إخضاع إنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري, عبر الأنترنت إلى رخصة يمنحها وزير الاتصال مع ضرورة الالتزام بدفاتر الشروط وكذا توحيد إجراءات منح الرخص لجميع القنوات السمعية البصرية التقليدية والقنوات السمعية البصرية عبر الأنترنت”.

حيث د في هذا الشأن اشار أنه بهدف “تحفيز وتشجيع” الاستثمار في هذا المجال، تقرر “إلغاء” سقف 40 % المفروض على كل مساهم في خدمة اتصال سمعي بصري.وتحدث الوزير من جهة أخرى قصد التصدي لأي انحراف قد يعيق السير الحسن للنشاط السمعي البصري بمجمله” عن تدابير “إعادة النظر” في تشكيلة سلطة ضبط السمعي البصري, مع تكليفها ب”إبداء الرأي التقني حول إنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري .

ثم قام بإعطاء المجال عقب العرض أمام أعضاء اللجنة من أجل تقديم أسئلتهم واستفساراتهم حول نصي القانونين.

لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة لمجلس الأمة, تعكف حاليا على إعداد تقريريها حول نصي القانونين من أجل عرضهما في الجلسة العامة التي ستخصص لتقديم ومناقشة النصين المقرر عقدها يوم الاثنين القادم.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

عاجل