فصَلت المديرية العامة للوظيفة العمومية، في الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها إزاء موظفين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، حيث تم استشفائهم بالمصالح الاستشفائية المخصصة لمكافحة هذا الوباء، وبعد انتهاء الفترة خضعوا لإجراءات الحجر الصحي المنزلي بناء على شهادة طبية مسلمة من قبل طبيب العمل التابع للمؤسسة، والمحددة غالبا بـ15 يوما، علما وأنهم تعرضوا للإصابة أثناء تأدية مهامهم بمكان العمل.
وقالت المديرية، في ردها المؤرخ بتاريخ 23 أوت الماضي، إنه في حالة تقديم الموظف لشهادة طبية مسلمة من الطبيب المعالج، أو بيان استشفاء، يستفيد المعني من العطلة المرضية ومن الحقوق المرتبطة بها.
أما في حالة استفادته من الحجر المنزلي، بناء على شهادة طبيبة، مسلمة من الطبيب المعالج، وباعتباره إجراء يندرج ضمن تدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا، ومكافحته، فإنه يعتبر في حكم العطلة الاستثنائية، مدفوعة الأجر.