شروط ممارسة الاعلام عبر الانترنيت

عمار8 ديسمبر 2020آخر تحديث :
شروط ممارسة الاعلام عبر الانترنيت

أفرجت الحكومة عن المرسوم التنفيذي رقم 20-332، المنظم لكيفيات ممارسة النشاط عبر الأنترنيت وحق الرد التصحيح.

وجاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، شروط وكيفيات ممارسة الاعلام عبر الأنترنيت، حيث حددت الحكومة شرط حيازة مسؤول النشر بالمؤسسة الاعلامية شرط ثلاث سنوات خبرة، وشهادة الليسانس، مع ضرورة امتلاك المعني للجنسية الجزائرية وعدم ضلوعه في اي قضية تتعلق بالقذف او اهانة او السب او التمييز او الكراهية.

ورسم المرسوم التنفيذي الجديد، كيفية الحصول على اعتماد صحيفة الكترونية او قناة الكترونية، بضرورة حيازتها نطاق “دي زاد”، مع ضرورة امتلاك وسيلة اعلام الكترونية واحدة فقط، ويمنع منعا باتا على اي شخص ان يكون مساهما في أكثر من جريدة الكترونية.

كما يتعين على المؤسسة المالكة للجريدةاو القناة الالكترونية تبرير مصدر الأموال التي تم انشاء راسمال الشركة، مشددا على ضرورة عدم استفادة اية مؤسسة اعلامية الكترونية من دعم مادي من اي جهة أجنبية.

ويتعين حسب المرسوم التنفيذي على مدير الوسيلة الاعلامية نشر البيانات التي تتضمن اسم ولقب وعنوان المدير مسؤول النشر بجهاز الاعلان عبر الأنترنيت، رقم التسجيل، رقم الهانف والبريد الالكتروني ومقدم خدمة الاستضافة.

كما يجب على المؤسسة الاعلامية الالكترونية او تشغل صحفيا واحدا على الأقل.

وأكد المرسومن التنفيذي أن الحصول على الاعتمادات والتراخيص تتم عن طريق السلطة المكلفة بالصحافة الالكترونية، حيث يتعين على مدير الوسيلة الاعلامية الالكترونية ايداع تصريح مسبق على مستوى السلطة المكلفة بالصحافة الالكترونية أو السلطة المكلفة بخدمة السمعي البصري عبر  الانترنيت، وايداع الملف المتكون من شهادة جامعية لمدير الوسيلة الاعلامية، شهادة عمل لا تقل عن ثلاث سنوات، نسخة من بطاقة التعريف، شهادة السوابق العدلية أما بالنسبة للمالك او الملاك، نسخة من بطاقة التعريف للملاك او المالك، سجل تجاري نسخة من القانون الأساسي، السند القانوني لشغل المحلات، رقم التعريف الجبائي.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

عاجل