صدر في العدد 15 للجريدة الرسمية قرارا يحدد دفتر الشروط التقنية الخاصة باستيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري.
ويلزم هذا القرار المؤسسات المستوردة باقتناء المواد الصيدلانية المسجلة والمستلزمات الطبية المصادق عليها في التنظيم المعمول به، “حصرا لدى مواقع التصنيع المرخص بها في بلد منشئها من قبل السلطات الصحية المختصة والمالكة لمنشات تشتغل طبقا لقواعد الممارسات الحسنة الخاصة بالتصنيع”.
كما يجب إخضاع كل حصة من المواد او المستلزمات المستوردة للمراقبة الضرورية لدى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية تحت مسؤولية الصيدلي المدير التقني.
ووفقا لدفتر الشروط، يجب أن يكون لكل المواد والصيدلانية والمستلزمات المستوردة صلاحية تعادل أو تفوق ثلثي (2/3) مدة صلاحيتها عند دخولها إلى التراب الوطني.