قامت منظمة حماية المستهلك في منشور لها على صفحتها الرسمية بتحذير المواطنين من اقتناء مواد غذائية مجهولة المصدر وقالت المنظمة :
مع حلول شهر رمضان الكريم ، تصبح مظاهر البيع على الأرصفة وأمام المحلات للمواد واسعة الإستهلاك ، وحتى تغيير النشاط لأغلبهم تصبح شائعة بل و يصبح الإقبال عليها كبيرا في ظل تدني القدرة الشرائية للمواطن و رغبته في الحصول على سلعة رخيصة لذا إخواني المواطنين :
?المشروبات الغازية وغير الغازية ، مجهولة المصدر المكونة من مواد غير معروفة خطيرة على صحة الإنسان.
? الخبز الذي يعرض على الأرصفة قد يكون مضرا و ساما نظرا لكميات الغبار و الأدخنة التي يتعرض لها.
? الحلويات والمرطبات المعروضة على الأرصفة خطيرة جدا بعد تعرضها لأشعة الشمس و كمية التفاعلات الكميائية التي تحدث خلالها ، بل و تصبح سامة بدرجات متفاوتة.
?بشراءك هذه المكونات و المنتجات والتي قد تعرض أنت شريك في جريمة تعريض عائلتك للخطر.
? أغلب هؤلاء الباعة لا يملكون صفة التاجر و بالتالي فحقوقك في متابعتهم قضائيا ستكون معدومة.
? ستسأل أولا إذا تقدمت بشكوى ضدهم عن السؤال التالي : أنت تعرف أنها مضرة لماذا اشتريتها.
? أنت لا تملك المبلغ الكافي للشراء لا تشتري ، صم واحتسب عند الله فالصيام لله و هو يجزي به.
من الجانب القانوني :
بالنسبة للتجار :
طبقا للمادة 431 من قانون العقوبات فإنه يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 50.000 دج كل من:
1 – يغش مواد صالحة لتغذية الإنسان أو الحيوانات أو مواد طبية أو مشروبات أو منتوجات فلاحية أو طبيعية مخصصة للإستهلاك،
2 – يعرض أو يضع للبيع أو بيع مواد صالحة لتغذية الإنسان أو الحيوانات أو مواد طبية أو مشروبات أو منتوجات فلاحية أو طبيعية يعلم أنها مغشوشة أو فاسدة أو مسمومة،
3 – يعرض أو يضع للبيع أو يبيع مواد خاصة تستعمل لغش مواد صالحة لتغذية الإنسان أو الحيوانات أو مشروبات أو منتوجات فلاحية أو طبيعية أو يحث على استعمالها بواسطة كتيبات أو منشورات أو نشرات أو معلقات أو إعلانات، أو تعليمات مهما كانت.
إذا كنت لا تملك سجلا تجاري فإنه سيتم متابعتك.حسب ما يلي :
ممارسة نشاط تجاري دون التسجيل بالسجل التجاري و تأخذ صورتين .
?- ممارسة نشاط تجاري قار دون التسجيل بالسجل التجاري حسب المادة 31 من هذا القانون و عقوبتها غرامة من 10.000 إلى 100.000 دج . و يقوم أعوان الشرطة القضائية و أعوانها بغلق المحل لحين تسوية الوضعية من التاجر .
?- ممارسة أنشطة تجارية غير قار دون التسجيل في السجل التجاري حسب المادة 32 و عقوبتها غرامة من 5000 إلى 50.000 دج و زيادة عنها يقوم أعوان و ضباط الشرطة القضائية بحجز السلعة لحين التسوية لوضعية التاجر.
ممارسة عمل تجاري قار دون حيازة محل تجاري : حسب المادة 39 تعاقب عن هذا الفعل بغرامة من 10.000 الى 100.000 دج و في هته الحالة عدم تسوية المرتكب لوضعيته خلال مدة ثلاثة أشهر ابتداء من المعاينة يقوم القاضي بشطب السجل التجاري غير أن النص لم يحدد من القاضي المختص و لا الجهة كذا .
فلنكن مسؤولين على صحة عائلاتنا و مسؤولين بالتبليغ عن المخالفين
المذكرة القانونية الرسمية