وزير الداخلية: معالجة 99.63 بالمائة من مجموع الملفات الخاصة بفئات ضحايا الإرهاب على المستوى الوطني

عمار8 أبريل 2021آخر تحديث :
وزير الداخلية: معالجة 99.63 بالمائة من مجموع الملفات الخاصة بفئات ضحايا الإرهاب على المستوى الوطني

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، عن معالجة 99.36 بالمائة من مجموع الملفات الخاصة بفئات ضحايا الإرهاب على المستوى الوطني.

وقال الوزير في جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت للأسئلة الشفوية، أن السلطات العمومية “تواصل مجهوداتها الرامية إلى التكفل بالفئات الاجتماعية من ضحايا الإرهاب وضمان التكفل اللازم بعائلاتهم بما يسمح لهم مواصلة الحياة بكرامة لهم ولذويهم”.

وأبرز بلجود أن نسبة الملفات المعالجة بفئات ضحايا الإرهاب على المستوى الوطني بلغت 99.63 بالمائة، وهو ما يعكس بوضوح –مثلما قال– “التكفل الفعلي واللازم بهذه الفئة، لا سيما من خلال دفع التعويضات والمستحقات القانونية لهذه العائلات، فضلا عن الإجراءات المتخذة في مجال التكفل بالجانب الاجتماعي”.

وبخصوص التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 19 فيفري 2018 التي تنص على ضرورة أن لا يقل المعاش الشهري لضحايا الإرهاب مرة ونصف عن الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، أوضح الوزير أن تطبيق هذه التعليمة اعترضته “عدة صعوبات تقنية ومالية، مما استلزم آنذاك إصدار تعليمة من قبل الوزير الاول لدارسة هذه الصعوبات وإيجاد الحلول المناسبة لها”.

وأبرز بلجود أن “هذه الصعوبات تكمن أساسا في ضرورة التحديد الدقيق للأشخاص المعنيين، خاصة وأن فئة ضحايا الإرهاب تضم الضحايا القصر وضحايا الاغتصاب وغيرهم، الأمر الذي جعل هذه التعليمة مبهمة وصعبة التطبيق، بالنظر إلى اختلاف نسب العجز والإجراءات المتبعة في التعويض”.

وقال الوزير أن تجميد العمل بهذه التعليمة يهدف بالدرجة الأولى إلى “الحفاظ على مبدأ المساواة بين المواطنين”، مشيرا الى أن هذه التعليمة توجد حاليا “محل إعادة النظر من قبل الجهات المختصة من أجل إيجاد الحلول التقنية والمالية لتجسيدها”.

وفيما يتعلق باستفادة أرامل ضحايا المعطوبين من منحة أزواجهم مهما كانت طبيعة وأسباب الوفاة، أكد الوزير أن النصوص القانونية السارية المفعول “واضحة” في هذا المجال، مستدلا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-47 المؤرخ في 13 فيفري 1999 المتعلق بمنح التعويضات لصالح الاشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية والمادية التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب وكذا لصالح ذوي حقوقهم.

وبالمناسبة، أشار بلجود إلى أن مبدأ تعويض ضحايا الإرهاب والمعطوبين “هو نفسه المبدأ المعمول به في حوادث العمل، حيث أن هذه المنحة تعد بمثابة تعويض عن حادث أصاب الشخص جراء عمل إرهابي ومنه تزول بوفاة الشخص المصاب بالحادث، فهي لصيقة به ولا تنقل إلى ورثته إلا إذا كان سبب الوفاة هو تفاقم الإصابة نفسها”.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

عاجل