صدرفي الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يحــدد شـــروط إنشاء مؤسسات خاصة للتربية والتعليم المتخصصـة للأطفال المعوقين ذهنيا وتنظيمها وسيرها ومراقبتها.وفي العدد الأخير رقم 26 من ذات الجريدة تم تحديد شروط تنظيم وسير ومراقبة مؤسسـات خاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفـال المعوقين ذهنيا.وينص هذا المرسوم على مايلي:بإمكان المؤسسات الخاصة وبصفة استثنائيــة، استقبال عدد أكبر من العدد إذا سمحت طاقة الاستيعاب وشروط التأطير بذلك”.وهذا بموجــب مقــرر مــن الوالي المختــص إقليميا.ووفق ذات المرسوم فإنه يخضع إنشاء المؤسسات الخاصة، قبل القيد في السجل التجاري، إلى اعتماد من الوالي.الإعتماد يسلم إلى الطالب على أســـاس ملـــف إداري وتقنـي والاكتتـاب في دفتر الأعباء.وحدد ذات المرسوم الملف الإداري والتقني على الوثائق الآتية :بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :مستخرج من شهادة ميلاد صاحب الطلب.نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لصاحب الطلب.البرامج النفسية البيداغوجية والاجتماعية التربوية.وتكلف لجنة لدى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية بدراسة طلبات إنشاء المؤسسات الخاصة وإبداء رأيها للوالي المختص إقليميا.كما تقوم ذات اللجنة بتقييم التدابيرالكفيلة بتحسين الخدمات المقدمة من المؤسسات الخاصة، وترسله إلى الوالي المختص إقليميا في تقرير سنوي.ويتم إرسال الملف المرفق بالاكتتاب في دفتر الأعباء النموذجـي ورأي اللجنة من طـرف مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية إلى الوالي.وذلك في ظرف 8 أيام، ابتداء من التاريخ الذي تبدي فيه اللجنة رأيها.ويقوم الوالي بالفصل في طلـب الاعتماد في أجل خمسة 15 يوما، ابتداء من تاريخ استلام الملف.ويتم إبلاغ قرار الوالي إلى صاحب الطلب في أجل 8 أيام.ويمكن صاحب الطلب، في حالـة رفـض طلبه، تقديم طعن أمام الوالي المختصإقليميا في أجل شهر واحد من تاريخ تبليغ القرار.وأشار ذات المرسوم ان تقرير سنوي يقدم إلى الوزير من قبل مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية عن نشاطات المؤسسات الخاصة.
الأخبار