صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية نص القانون . رقم 21-15 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة.
وأوضح نص القانون أن المضاربة غير المشروعة “تشمل كل تخزين أو اخفاء للسلع أو البضـائع . بهدف إحداث ندرة في السوق واضطراب في التموين. وكل رفع أو خفض مصطنع في أسعار السلع أو البضائع أو الأوراق المالية بطريق مباشر أو غير مباشر . أو عن طريق وسيط أو استعمال الوسائل الإلكترونية أو أي طرق أو وسائل احتيالية أخرى”.
كما يعتبر ‘كل ما يتعلق بترويج أخبار أو أنباء كاذبة أو مغرضة عمدا بين الجمهور . بغرض إحـداث اضطراب في السـوق ورفع الأسعار بطـريقة مباغتة وغير مبررة’ مضاربة بحسب نفس النص القانوني
ويقصد بالمضاربة ”طرح عروض في السوق بغرض إحداث اضطراب في الأسعار أو هوامش الربح المـحددة قانونا”, و كذا ” تقديم عروض بأسعار مرتفعة عن تلك التي كان يطبقها البائعون عادة” و ”القيام بصفة فردية أو جماعية أو بناء على اتفاقات بعملية في السوق بغرض الحصول على الربح غير ناتج عن التطبيق الطبيعي للعرض والطلب”, إضافة الى “استعمال المناورات التي تهدف إلى رفع أو خفض قيمة الأوراق المالية”.
عقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد
بحسب النص : “يعاقب بالحبس من 3 الى 10 سنوات و بغرامة من 1000000 الى 2000000 دج , و قد تصل العقوبة الى 20 سنة اذا ما تمت المضاربة في مواد الحبوب و مشتقاتها أو البقول الجافة أو الحليب أو الخضر أو الفواكه أو الزيت و السكر أو البن أو مواد الوقود أو المواد الصيدلانية “.
و يمكن للعقوبة أن “تصل الى السجن المؤقت من 20 الى 30 سنة, بحسب نص المادة 14 , في حال ارتكبت الافعال المشار اليها سابقا خلال الحالات الاستثنائية أو ظهور ازمة صحية طارئة أو وقوع كارثة”. أما اذا ارتكبت ذات الافعال من طرف جماعة اجرامية منظمة, فان العقوبة تكون
“بالسجن المؤبد”, حسبما نصت عليه المادة 15 من نفس القانون.