في إطار متابعة عمليات تأطير تموين السوق الوطنية بالحليب المبستر الموضب في أكياس والمقنن سعره بـ 25 دج للتر، تذكر وزارة التجارة وترقية الصادرات أنه بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-50 المؤرخ في 12 فيفري 2001 المعدل و المتمم، فإنه يمنع منعا باتا إستعمال الحليب المبستر الموضب في أكياس من طرف الأعوان الإقتصاديين لاسيما مؤسسات بيع المشروبات والمقاهي والمطاعم و منتجي المرطبات و القشدة و اللبن و المثلجات…الخ، وذلك كون هذا المنتوج المدعم موجه حصريا للعائلات .
و عليه فإن كل الأعوان الإقتصاديين المستعملين لمادة الحليب في نشاطهم التجاري ملزمون بتقديم الوثائق التبريرية التي تثبت مصدر تموينهم بهذه المادة إلى مصالح الرقابة المؤهلة عند كل عملية مراقبة و تفتيش. وفي هذا الشأن، تدعو وزارة التجارة وترقية الصادرات كل المتعاملين الاقتصاديين المعنيين باستعمال ماد ة الحليب بضرورة الإلتزام بأحكام المرسوم رقم 01-50 المذكور أنفا و كل مخالفة سيتم معاينتها من طرف أعوان الرقابة ابتداء من الفاتح من أفريل 2022،سوف يترتب عليها إتخاذ إجراءات عقابية فورية طبقا للتشريع الساري المفعول.