طبي يعرض مشروعي قانونين أمام لجنة الشؤون القانونية لمجلس الأمة

عمار6 يونيو 2022آخر تحديث :
طبي يعرض مشروعي قانونين أمام لجنة الشؤون القانونية لمجلس الأمة

عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، لمجلس الأمة، يوم الإثنين، اجتماعا استمعت فيه إلى عرضين قدمهما وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، حول نص قانون عضوي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، وكذا نص قانون يعدل ويتمم القانون المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، حسبما أفاد به بيان للمجلس.

و خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه رئيس اللجنة, حكيم طمراوي, بحضور نائب رئيس المجلس المكلف بشؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني, الحاج عبد القادر قرينيك, و وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, ذكر السيد طبي أن دستور 2020 “أنشأ محكمة دستورية بدلا من مجلس دستوري, وحدد صلاحياتها بدقة والجهات التي تتولى إخطارها” وأحال في المادة 196 منه على قانون عضوي لتحديد الإجراءات والكيفيات التي تتبع أمامها, وهو الأمر الذي “يهدف إلى تحديده هذا النص, الذي يأخذ بعين الاعتبار أن الدستور نص على ثلاثة نصوص تحكم عمل المحكمة الدستورية”.

  • و أوضح أن النص الأول يتعلق بالنظام المتضمن قواعد عمل المحكمة, والثاني بنظامها الداخلي والثالث يتعلق بالقانون العضوي المعروض والذي “يستبعد من مجال تطبيقه كل الأحكام التي تدخل في إطار النصين الأول والثاني, حرصا على احترام توزيع الاختصاص بين هذه النصوص”.

و أشار في هذا الصدد إلى أن إخطار المحكمة الدستورية, يكون في مجالات “دستورية المعاهدات والاتفاقات والاتفاقيات والقوانين والأوامر والتنظيمات” و”توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات”, وكذا “مطابقة القوانين العضوية للدستور” إلى جانب “مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور” و “الخلافات التي تحدث بين السلطات الدستورية” و”تفسير حكم أو عدة أحكام دستورية”, بينما “يقصد بالإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية, إخطارها بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة”.

  • و يعرف النص جهات الإخطار التي تشمل, طبقا لأحكام المادة 193 (الفقرة الأولى) من الدستور, كلا من “رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة”, كما تشمل أيضا طبقا للفقرة الثانية من نفس المادة “أربعين (40) نائبا أو خمسة وعشرين (25) عضوا بمجلس الأمة”.

وأشار الوزير إلى أن الدستور قد حدد بعض المجالات التي يعود فيها إخطار المحكمة الدستورية “حصريا للسيد رئيس الجمهورية”, ويتعلق الأمر ب”الإخطار المتعلق بمطابقة القوانين العضوية والأوامر والنظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور”.

أما بخصوص نص القانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم 08-09 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية, ذكر الوزير أن نص هذا القانون يندرج في إطار “تكييف قانون الإجراءات المدنية والإدارية مع أحكام الدستور الجديد (2020)”, لاسيما تلك المتضمنة استحداث المحاكم الإدارية للاستئناف, في إطار “تكريس مبدأ التقاضي على درجتين”, كما يهدف إلى إنشاء محاكم تجارية متخصصة بالموازاة مع الأقسام التجارية الموجودة حاليا, وذلك بغرض “تكييف” أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية المتعلقة بالقضاء التجاري مع تطور التجارة على المستوى الوطني والدولي وما يترتب عنه من “نزاعات متشعبة تحتاج إلى ذوي الاختصاص”.

  • و في نهاية العرض –يضيف بيان مجلس الأمة– فتح المجال لأعضاء اللجنة للتعبير عن تساؤلاتهم وطرح استفساراتهم بشأن النصين, حيث “ثمنوا مضامينهما” وهو ما من شأنه “التمكين لدولة الحق والقانون التي يرسي دعائمها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, تجسيدا لالتزاماته الانتخابية ال54”.

و أوضح نفس المصدر أن لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي تعكف حاليا على “إعداد تقريريها” حول النصين محل الدراسة, لعرضهما في الجلسة العامة التي سيعقدها المجلس يوم الأربعاء 8 يونيو الجاري, والتي ستخصص لتقديم ومناقشة النصين.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

عاجل