وزير التجارة يعرض مشروع المناطق الحرة على أعضاء مجلس الأمة

نور24 يونيو 2022آخر تحديث :
وزير التجارة يعرض مشروع المناطق الحرة على أعضاء مجلس الأمة

عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الامة، صباح يوم الخميس 23 جوان 2022، جلسة عمل برئاسة السيد نور الدين تاج رئيس اللجنة ، و حضور السيد كمال رزيق وزير التجارة و ترقية الصادرات، و السيدة بسمة عزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان، خصصت لتقديم ودراسة نص القانون الذي يحدد القواعد العامة المطبقة على المناطق الحرة.

في البداية اكد السيد الوزير أن نص القانون المحدد للقواعد العامة المطبقة على المناطق الحرة. والذي يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات والتعليمات المسداة من طرف السيد رئيس الجمهورية الذي أوكل إلى وزارة التجارة وترقية الصادرات معالجة إشكالية محاربة التهريب من خلال تطوير التجارة الخارجية وذلك تحت موضوع “إنشاء مناطق حرة مع البلدان الأفريقية المجاورة “.
كما أن إعداد نص هذا القانون تم وفقا لمنهجية الحكومة في مجال إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية، حيث تم تنصيب فوج عمل يشمل كل القطاعات الوزارية المعنية وكذا بنك الجزائر، لمباشرة دراسة مشروع إنشاء هذا النوع من المناطق مع أخذ رأي الجمعيات المهنية ذات الصلة بالموضوع وكذا اكاديميين جزائريين.

في هذا السياق، أكد السيد الوزير ان نص هذا القانون يهدف إلى تحديد القواعد العامة المطبقة على المناطق الحرة قصد تعزيز الاستثمار والإنتاج وتحفيز وتنويع الاقتصاد الوطني وبالتالي ترقية الصادرات وتخفيض فاتورة الاستيراد، حيث تضمن مشروع هذا القانون 21 مادة مقسمة على 5 فصول كما يلي :
– أولا : الفصل الأول المتعلق بالأحكام العامة والتي تتضمن :

  • تعريف المناطق الحرة بأنها فضاءات محددة ضمن الإقليم الجمركي بمفهوم المادة 2 من قانون الجمارك المذكور أعلاه، حيث تمارس بها نشاطات صناعية وتجارية و/أو تقديم خدمات.
    تجدر الإشارة إلى أن هذا التعريف تم تحديده بالنظر لما جاء في اتفاقية كيتو ( الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية )
  • إنشاء المنطقة الحرة بموجب مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من وزير التجارة و/أو الوزراء المعنيين، يحدد موقعها الجغرافي وحدودها ومكوناتها ومساحتها وسيرها وطابعها، وكذا النشاطات المرخص ممارستها فيها، عند الاقتضاء.
  • سريان التشريع والتنظيم المطبق على الأملاك الوطنية والنشاطات المرفئية أو المطارية وكذا النشاطات الأمنية إذا كانت المنطقة الحرة تضم ميناء أو مطار،بكامله أو جزء منه، لاسيما فيما يخص المهام المتصلة بممارسة صلاحيات السلطة العمومية.
  • تصنيف مجموع الأملاك العقارية التي تشتمل عليها المنطقة الحرة ضمن الأملاك العمومية للدولة وفقا للشروط المحددة في المادة 31 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادي الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، وهذا في حالة انجاز المنطقة الحرة على وعاء عقاري تابع للأملاك الخاصة للدولة أو للجماعات المحلية.

– ثانيا : الفصل الثاني يتعلق بامتياز المناطق الحرة و تسييرها ويتضمن :

  • منح امتياز تسيير المنطقة الحرة مقابل إتاوة يجب دفعها لدى إدارة الأملاك الوطنية.
  • إلزامية خضوع المتعامل المكلف بتسيير المنطقة الحرة للتشريع والتنظيم الخاصين بالجمارك والصرف والبيئة وكذا التشغيل والضمان الاجتماعي.
  • إعفاء النشاطات التي تمارس في المنطقة الحرة من جميع الحقوق والضرائب والرسوم والاقتطاعات ذات الطابع الجبائي وشبه الجبائي والجمركي، باستثناء:
    أ- الحقوق والرسوم المتعلقة بالمركبات والسيارات السياحية، باستثناء المركبات والسيارات المتصلة بالاستغلال،
    ب- المساهمات والاشتراكات في نظام الضمان الاجتماعي الجزائري.

-ثالثا : الفصل الثالث يتعلق بشروط ممارسة النشاط في المناطق الحرة، ويتضمن :

  • إلزامية أن تكون المبادلات التجارية التي تتم في المنطقة الحرة بعملات أجنبية قابلة للتحويل مسعرة رسميا من طرف بنك الجزائر الذي يثبت قانونا استيراد هذه العملات أو يثبتها بنك تجاري معتمد.
  • سريان التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف على حركات رؤوس الأموال داخل المنطقة الحرة، أو فيما بين هذه المنطقة والإقليم الجمركي، أو مع الخارج.
  • إمكانية تصدير واستيراد السلع والخدمات بكل حرية حسب النظام الجبائي والجمركي ونظام الصرف المحدد في هذا القانون بالنسبة للمتعاملين الذين ينشطون في المنطقة الحرة.
  • إلزامية خضوع عمليات تزويد المتعاملين المتواجدين في المنطقة الحرة بالسلع والخدمات انطلاقا من الإقليم الجمركي، لتنظيم التجارة الخارجية ولمراقبة الصرف وكذلك للنظام الجبائي والجمركي المطبق على التصدير.
  • عدم إمكانية تجاوز تصريف السلع الواردة من المنطقة الحرة إلى الإقليم الجمركي نسبة 20%من رقم الأعمال خارج الرسوم لكل منتج للسلع و/ أو الخدمات.

-رابعا : الفصل الرابع يتعلق بنظام التشغيل، ويتضمن :

  • إلزامية تصريح الهيئة المستخدمة بالمستخدمين التقنيين وبمستخدمي التأطير ذوي الجنسية الأجنبية العاملين في المنطقة الحرة عند توظيفهم لدى مستغل المنطقة الذي بدوره يبلّغ مصالح التشغيل المختصّة إقليميا بذلك.
  • خضوع إقامة المسيرين والمستخدمين الأجانب وكذا أسرهم إلى إتمام الإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
  • إلزامية تطبيق أحكام التشريع الوطني في مجال الأعباء الاجتماعية والضمان الاجتماعي على اليد العاملة الوطنية.
  • إلزامية تقديم إلى هيئة الضمان الاجتماعي المختصّة شهادة عدم الانتساب لنظام الضمان الاجتماعي الجزائري بالنسبة للأشخاص ذوي الجنسية الأجنبية الذين يختارون نظام ضمان اجتماعي غير النظام الجزائري، في إطار الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجزائر في مجال الضمان الاجتماعي.

-خامسا : الفصل الخامس تضمن أحكام ختامية تتعلق باستفادت المتعاملون الذين يمارسون عملهم في المنطقة الحرة من الضمانات المنصوص عليها في التشريع المعمول به وفي اتفاقيات الحماية المتبادلة وضمان الاستثمارات وتسوية النزاعات التي صادقت عليها الجزائر.

و أضاف أن التوجه الجديد للدولة المتمثل في بعث سياسة المناطق الحرة يتزامن مع المصادقة على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (ZLECAf) ودخولها حيز التطبيق ابتداء من 1 جويلية 2022، حيث يشكل الانضمام إلى هذه اتفاقية. فرصة كبيرة لتطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز التبادلات التجارية مع 54 دولة موقعة على هذه الاتفاقية وكذا سوق تضم 1.2مليار ناسمة وناتجً محليً إجماليً يعادل 2.5 مليار دولار، كما يتوقع من خلالها إنشاء سوقًا بقيمة 3.000 مليار دولار، بدون رسوم جمركية أو قيود حدودية.
في نفس الصدد قال أن إنشاء هذه المناطق الحرة سيؤدي إلغاء الرسوم الجمركية على التجارة بين البلدان الإفريقية الأعضاء إلى زيادة في فرص العمل ليد عاملة شابة وسريعة التزايد، في حين أن التقديرات تتنبأ بأنه سيرفع من مستوى التجارة البينية للدول الأفريقية بنسبة 52.3٪ سنويًا.

تجدر الإشارة، إلى أن تزايد المناطق الحرة في العالم أفضى إلى إنشاء منظمة المناطق الحرة العالمية (OMZF) والتي تم تأسيسها رسميًا سنة 2014 بهدف تعزيز تبادل وجهات النظر والممارسات المثلى وتبادل البيانات والخبرات.

من جهة أخرى، تم إنشاء منظمة المناطق الحرة الأفريقية (OAZF) والتي تشكل رابطة للمناطق الاقتصادية الأفريقية وتعتبر منصة لتبادل مختلف النماذج لتطوير المناطق الاقتصادية في إفريقيا، وتضم حاليا 37 دولة افريقية.

و أضاف أن الحكومات تقوم بتسهيل النشاطات داخل هذه المناطق وذلك من خلال توفير مجموعة واسعة من الحوافز، في شكل البنى التحتية والإعفاءات الجمركية والضريبية والإجراءات الإدارية المبسطة وتستخدمها كأداة من أدوات سياسات التنمية الاقتصادية الوطنية، حيث تستهدف هذه المناطق الآن جلب المؤسسات الناشئة(Start-up) والشركات الأجنبية التي يخصص إنتاجها أساسا للتصدير.
تعتبر هذه المناطق آليات تطوير على نطاق إقليم أو بلد، و تسمح بتوفير أهداف متعددة لاسيما من خلال :
خلق فرص العمل وتنمية اليد العاملة المحلية والوطنية وتحسين التكوين المهني؛
تطوير وتنويع الصادرات؛
جذب الاستثمار الأجنبي المباشر؛
زيادة عائدات العملة الأجنبية؛
المساهمة في تنويع الاقتصاد.

ولهذا فإن إنشاء هذا النوع من المناطق يتوافق ويخدم الرؤية الإستراتيجية المتبناة والاختيار الذي اتخذته السلطة العليا للبلاد في انتهاج سياسة المناطق الحرة وجعلها كنقاط تعاون وتكامل اقتصادي في إفريقيا وآلية لتنويع الاقتصاد الوطني وترقية الصادرات.

في الأخير، تجدر الإشارة أن النص التطبيقي لمشروع هذا القانون الذي سيتم إعداده حسب الإجراءات المعمول بها في حالة مصادقة مجلسكم الموقر على هذا القانون، حيث سيتضمن إنشاء المناطق الحرة التجارية، موقعها الجغرافي وحدودها ومكوناتها ومساحتها وسيرها وطابعها والنشاطات المرخص ممارستها فيها، مرفقا بدفتر أعباء يحدد بموجبه حقوق صاحب الامتياز ومهامه وواجباته. حيث يتمحور أساسا حول النقاط الأساسية الآتية :

  • إنشاء مناطق حرة تجارية.
  • الطبيعة التجارية للمنطقة الحرة.
  • تحديد الموقع الجغرافي والوعاء العقاري للمنطقة الحرة بدقة، وتقسيمها كذا مساحتها بناءاً على اقتراح من طرف لجنة المناطق الحرة بعد المصادقة في إطار مخطط الوطني لتهيئة الإقليم.
  • تعيين النشاطات المرخص بممارستها داخل المنطقة الحرة، لاسيما نشاط التخزين، التوزيع، التصدير، إعادة التصدير، الخدمات، التموين، اللوجستية والتوضيب، والتحويل.
  • تقسيم المنطقة الحرة إلى منطقة النشاط (وحدات توضيب، مخازن، قاعات العرض، مكاتب تسيير المنطقة، مكاتب المستثمرين، مكاتب مصالح الدولة…. الخ) ومنطقة الخدمات (محلات تجارية، المطاعم، الفنادق، أماكن الترفيه …الخ).
  • منح امتياز تسيير المنطقة الحرة على أساس دفتر الأعباء يحدد بموجبه حقوق صاحب الامتياز ومهامه وواجباته.
    كما نص مشروع المرسوم التنفيذي على إنشاء مؤسسة تكلف بتسيير المناطق الحرة، تدعى ”الشركة الجزائرية للمناطق الحرة” تحدد طبيعتها وكيفية تسييرها وصلاحياتها عن طريق التنظيم.
  • إنشاء لجنة وطنية للمناطق الحرة التجارية لدى الوزير المكلف بالتجارة.

و فتح المجال بعد ذلك لتدخلات السيدات و السادة اعضاء اللجنة الذين قدموا تساؤلاتهم التي رد عليها السيد الوزير

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

عاجل