فندت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر, في بيان لها يوم السبت, “جملة وتفصيلا” ادعاءات السيد خالد بورايو, محامى المتهم لدى منظمة الجزائر بخصوص قضية الـمدعو بوتفليقة السعيد, المتابع أمام قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المالي والاقتصادي بالجزائر.
و جاء في البيان ان المتهم “قد مارس حقه في الطعن بالاستئناف في الأمر بوضعه رهن الحبس المؤقت بتاريخ 14 ديسمبر 2020 بواسطة دفاعه الأستاذ (ح. ذ. س) وضد قرار صادر عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر بتاريخ 29 ديسمبر 2020 قضى بتأييد الأمر المستأنف”.
وجاء في البيان: “في عددها الصادر بتاريخ 07 جانفي2021, نشرت جريدة الخبر محتوى الحوار الذي أجرته مع السيد بورايو خالد, محامى لدى منظمة الجزائر بخصوص قضية المدعو : بوتفليقة السعيد المتابع أمام قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المالي والاقتصادي بالجزائر, وهو الحوار الذي صرح خلاله أن قاضي التحقيق المخطر بالملف قد رفض حضور دفاع موكله لدى سماعه وأمر بإيداعه الحبس المؤقت فـي غياب محاميه, وهو أمر غير جائز قانونا”.
وأوضح نفس المصدر أن النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر “بعد الاطلاع على محتوى الحوار, تؤكد أن مثل هذه الادعاءات لو كانت قد وردت على لسان شخص هاو ولا دراية له بالقانون وبالإجراءات ما كلفت نفسها عناء إصدار هذا البيان الصحفي, ولكن بما أن هذا الكلام قد جاء على لسان محام قديم ومعروف وذي خبرة مشهود له بها فإن الغرض من الإدلاء بمثل هذه التصريحات يبقى مبهما وغير معلوم.
إلا أن الشيء المؤكد هو أن مثل هذه الادعاءات, متى جاءت على لسان رجل قانون, من شأنها أن تولد لدى الغير ولدى الرأي العام عموما التشكيك في القضاء وأداء القضاة والمساس بمهنيتهم وحيادهم”.
وأضاف البيان أنه “تداركا وتصحيحا لما هو منسوب للسيد قاضي التحقيق من لدن المحامي المعني, وخلافا لما يدعيه, فإن النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر تفند جملة وتفصيلا هذه المعلومات وتوضح بأن المتهم متابع أمام قاضي التحقيق بالجهة القضائية المذكورة, وقد تم سماعه عند الحضور الأول بتاريخ 13 ديسمبر 2020 وفقا لمقتضيات أحكام الـمادة 100 من قانون الإجراءات الجزائية والتي تخوله الحق في الإدلاء بالأقوال التي يراها مناسبة أمام قاضي التحقيق أو الامتناع عن ذلك مع الحق في اختيار محام”.
وتؤكد النيابة العامة أن “المتهم مارس حقه في امتناعه عن الإدلاء بتصريحاته في غياب محاميه الذي لم يكن متأسسا في الملف القضائي بذات التاريخ, وقد أصدر قاضي التحقيق أمرا بوضع المتهم رهن الحبس المؤقت وفقا لأحكام الـمادة 118 من قانون الإجراءات الجزائية, ونوه عن ذلك بمحضر سماعه وبلغ به المتهم طبقا لما تقضيه أحكام المادة 123 (فقرة 5) من نفس القانون”.
وخلص بيان النيابة العامة الى أن “المتهم قد مارس حقه في الطعن بالاستئناف في الأمر بوضعه رهن الحبس المؤقت بتاريخ 14 ديسمبر 2020 بواسطة دفاعه الأستاذ (ح ، ذ ، س) وصد قرار عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر بتاريخ 29 ديسمبر 2020 قضى بتأييد الأمر المستأنف”