خلال جلسة الإجابة على الاسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني التي جرت وقائعها يوم أمس الخميس 11 فيفري،قال وزير العدل حافظ الاختام السيد بقاسم زغماتي، في رده على سؤال النائب رابح جدو المتعلق بتعمد المؤسسة الوطنية للنشر والاشهار نشر مستخرج قائمة شروط البيع أو نشر إعلان البيع بالمزاد العلني في الجرائد ذات المقروئية المحدودة أو بالنشر في أيام العطل، بالإشارة إلى أن المادتين 707 و 750 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية قد نصتا على أن تتم عملية النشر بالوسائل التي تتناسب وأهمية الأموال المحجوزة والغرض من ذلك إعلام أكبر قدر ممكن من الجمهور سواء عن طريق النشر في لوح الإعلانات بالمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها الحجز وكذا بالبلدية والساحات والأماكن العمومية ومراكز البريد وقباضة الضرائب التي توجد في دائرة اختصاصها الأموال المحجوزة، كما يتم النشر بالجرائد اليومية الوطنية إذا كانت قيمة الأموال المحجوزة تتجاوز مائتي ألف دينار، وبذلك يكون المشرع، كما قال الوزير، قد حرص على تحقيق الإعلان للأغراض المرجوة منه عبر نشره على نطاق واسع و دون تمييز بين الجرائد لان القانون كفل حق النشر لكل الجرائد ، منوها في هذا الخصوص بأن قانون الإجراءات المدنية والإدارية وضع ضمانات لفائدة أطراف التنفيذ ومنها وجوب تبليغهم بكل إجراءات الحجز والبيع كما خول ذات القانون بموجب المادة 643 منه للمنفذ ضده أو كل ذي مصلحة الاعتراض عن طريق الطعن في أي اجراء من إجراءات التنفيذ أو الحجز إذا كان قابلا للإبطال وذلك بموجب دعوة استعجالية ضد الحاجز والمحضر القضائي خلال أجل شهر واحد من تاريخ الاجرام و إلا سقط الحق في طلب الأبطال واعتبر ذلك الإجراء صحيحا.