أوضح السيد وزير المالية السيد أيمن عبد الرحمان خلال جلسة الإجابة على الاسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني في رده عن سؤال النائب صالح زويتن المتعلق بالعراقيل التي حالت دون تطبيق المرسوم 03-62 المؤرخ في 23/10/1962 والقاضي ببطلان جميع العمليات العقارية التي أبرمت بعد دخوله حيز التنفيذ، وكيفية استرجاع الممتلكات السكنية التي تركها المعمر الفرنسي بعد الاستقلال، أن الأملاك الشاغرة عرفت منذ الاستقلال ترسانة قانونية وتنظيمية سعت إلى حمايتها بشتى الوسائل القانونية المتاحة، غير أن إدماج العدد الهائل من الأملاك الشاغرة ضمن ملكية الدولة الخاصة لم تتم بصفة آنية وتلقائية غداة الاستقلال لأسباب سياسية ولوجود نقائص مادية وبشرية على مستوى الجهاز الإداري المحلي آنذاك، الأمر الذي عرقل عملية إحصائها وأتاح، بالمقابل، الفرصة للغير للاستحواذ عليها واستغلالها بطريقة غير شرعية متذرعين بعقود مبرمة خرقا لأحكام المرسوم رقم 62-03 هذا ما دفع الدولة إلى اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية وحتى قضائية لاسترجاع هذه الأملاك، وقد تم تدارك النقص المسجل في تسيير الأملاك الشاغرة بتكريس مبدأ بطلان المعاملات المنصبة عليها بقوة القانون مع وضع تدابير لإدماجها ضمن حافظة أملاك الدولة بمقتضى قوانين المالية لاسيما المادة 42 من قانون المالية لسنة 2010 والمادة 42 من قانون المالية التكميلي لسنة 2010 والتي تنص على ضرورة إحصاء كل الأملاك غير المتنازل عنها والآيلة للدولة تبعا لتدابير التأميم أو تحويل للدولة أو تخلي الملاك عنها وتسجيلها باسم الدولة مع إدراجها ضمن الأملاك الخاصة لها وهذا للحد من المطالبة غير القانونية بها.
تكريس مبدأ بطلان المعاملات المتعلقة بالأملاك التي تركها المعمرون مع إدماجها ضمن حافظة أملاك الدولة بمقتضى قوانين المالية
