وتضمن هذا الأمر تعديل المادتين 203 و206 حيث تحدد المادة 203 المعدلة آجال إيداع قوائم المترشحين بخمسة وأربعين (45) يوما قبل تاريخ الانتخابات في حين, أوضحت المادة 206 المعدلة الإجراءات المتعلقة برفض أي ترشيح أو قائمة, حيث اشترطت المادة أن يكون الرفض معللا تعليلا قانونيا صريحا حسب الحالة بقرار من منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة أو منسق السلطة لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بالخارجكما حددت ذات المادة وجوب تبليغ قرار الرفض تحت طائلة البطلان خلال 8 أيام ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح, كما يمكن لرئيس السلطة المستقلة, عن الاقتضاء, تمديد هذا الأجل بأربعة أيام على الأكثر و يعد الترشح مقبولا بانقضاء هذا الأجلوحسب ذات المادة, فإن قرار الرفض يكون قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليما خلال ثلاثة أيام ابتداء من تاريخ تبليغه كما أشارت ذات المادة الى أن قرار الرفض يكون قابلا للطعن بالنسبة لمترشحي الدوائر الانتخابية بالخارج أمام المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة خلال ثلاثة أيام ابتداء من تاريخ تبليغه وتفصل المحكمة الإدارية المختصة إقليميا -حسب نص المادة- في الطعن خلال يومين ابتداء من تاريخ إيداعه, كما يمكن الطعن في حكم المحكمة الإدارية أمام المحكمة الإدارية للاستئناف المختصة إقليميا في آجل يومين ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم, وتفصل ذات المحكمة في الطعن في أجل يومين ابتداء من تاريخ إيداعه.
الأخبار