أكد المجلس الدستوري حسب العدد الأخير للجريدة الرسمية دستورية أحكام الأمر الذي يقضي بتمديد آجال إيداع ملفات الترشح لتشريعيات 12 جوان , لكونها لا تمس بالضمانات الدستورية لممارسة المواطن لحقه في الترشح حسب ما ورد في الجريدة الرسمية.وتضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية القرار المتعلق بمراقبة دستورية الأمر المعدل و المتمم للقانون العضوي المتعلق بالانتخابات الذي يقضي بتمديد آجال إيداع ملفات الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة بخمسة أيام وفي هذا الإطار, أكد المجلس الدستوري دستورية مواد الأمر موضوع الإخطار, اعتبارا لكونها لا تمس بالضمانات الدستورية لممارسة المواطن لحقه في الترشح.وقد جاء هذا القرار بناء على إخطار رئيس الجمهورية للمجلس الدستوري قصد مراقبة دستورية هذا النص, وفقا لأحكام المادة 142 من الدستور. للتذكير, كان رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, قد وقع أمرا يعدل ويتمم القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات, يقضي بتمديد آجال إيداع ملفات الترشيح لتشريعيات 12 يونيو بخمسة أيام, و هذا بطلب من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, وبعد استشارة مجلس الدولة والمجلس الدستوري وأخذ رأي مجلس الوزراء
الأخبار