في إطار دراستها لمشاريع القوانين المتضمنة الموافقة على أوامر، أحالها عليها، السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، قصد الدراسة وإعداد تقارير لشأنها، عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، لمجلس الأمة، اجتماعا بمقر المجلس، ظهيرة اليوم الأربعاء 3 نوفمبر2021، برئاسة السيد حكيم طمراوي، رئيس اللجنة، حضره السيد الحاج عبد القادر قرينيك، نائب رئيس مجلس الأمة، المكلف بشؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني، استمعت فيه إلى عروض قدمها ممثل الحكومة، السيد عبد الرشيد طبي، وزير العدل، حافظ الأختام، بحضور السيدة بسمة عزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان، حول ستة (6) مشاريع قوانين، تضمنت الموافقة على: – الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.- الأمر رقم 21-05 الذي يعدل ويتمم بعض أحكام الأمر رقم 21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.- الأمر رقم 21-10 الذي يعدل ويتمم بعض أحكام الأمر رقم 21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.- الأمر رقم 21-11 الذي يتمم الأمر رقم 66-155 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية.- الأمر رقم 21-08 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات.- الأمر رقم 21-09 المتعلق بحماية المعلومات والوثائق.
وقد شرح ممثل الحكومة في هذا العرض التعديلات والتتميمات التي أدخلت على القوانين المذكورة وأسبابها والهدف منها والحاجة إليها، في مقدمتها، ضمان إجراء انتخابات شفافة ونزيهة، تكرس مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين، وتفرز مؤسسات شرعية تحدث القطيعة مع الممارسات الماضية.
فخلال عرضه لمشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر 21/01 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بقانون الانتخابات، أشار ممثل الحكومة أن هذا الأمر يندرج في إطار الإصلاحات السياسية التي جاء بها برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون بهدف التأسيس لمرحلة جديدة في تاريخ البلاد.
وأشار أيضًا إلى الأولوية البالغة التي أولاها رئيس الجمهورية لإعداد وتحضير قانون عضوي جديد للانتخابات حرصا منه لإعادة تشكيل مجالس منتخبة شرعية ناتجة عن انتخابات نزيهة تعبر عن إرادة الشعب.
في نفس السياق، أضاف ممثل الحكومة بأن مشروع هذا القانون يشكل إطارا قانونيا يضبط وينظم الحياة السياسية من خلال تحديد المبادئ والقواعد الأساسية المتعلقة بنظام الانتخابات وفق قواعد ترتكز على أخلقة الحياة السياسية واستعادة ثقة المواطن في العملية الانتخابية.
وذكر أنّ هذه المبادئ تتمثل أساسا في تجسيد وترسيخ الديمقراطية، تكريس التداول على السلطة، محاربة المال الفاسد، ضمان مشاركة المواطنين والمجتمع المدني لا سيما الشباب والمرأة في الحياة السياسية، ورد الاعتبار للإرادة الشعبية من أجل بناء مؤسسات منتخبة قوية.
كما عدّد بعض الأحكام الجديدة التي جاء بها الأمر 21/01 والمتمثلة في تغيير نمط الاقتراع بالانتقال من الاقتراع النسبي على القائمة المغلقة إلى الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة، تحويل صلاحيات الإدارة في المجال الانتخابي إلى السلطة المستقلة للانتخابات، الإعفاء الكلي للولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية من أي دور في هذا الإطار، تحديد عدد العهدات بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني، مراعاة المناصفة في الترشح وضمان مشاركة الشباب والجامعيين.
وبخصوص مشروع القانون الذي يتضمن الموافقة على الأمر 21/05 الذي يعدل ويتمم الأمر 21/05 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، أوضح ممثل الحكومة أن هذا الأمر جاء لتعديل أحكام المادتين 203 و206 من الأمر 21/01 بإعادة النظر في بعض الآجال بغية ضمان السير الحسن للعملية الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية التي نظمت في 12 جوان 2021.
وأشار إلى تعديل المادة 203 الخاص بآجال انتهاء فترة إيداع قوائم المترشحين وتحديده بفترة 45 يوما بدل 50 يوما، فيما تضمنت المادة 206 تتميم أحكام الفقرة الثانية بإقرار صلاحية جديدة لرئيس السلطة المستقلة للانتخابات تتمثل في إمكانية تمديد آجال تبليغ قرارات الترشح من 8 إلى 12 يوما، وتعديل الفقرات 4، 5 و6 من نفس المادة.
وحول مشروع القانون الذي يتضمن الموافقة على الأمر 21/10 المعدل والمتمم للأمر 21/01 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، أشار ممثل الحكومة إلى تعديل المادة 317 المتعلقة بشرط المناصفة خاصة في بعض البلديات والولايات الداخلية، وكذا المادة 318 المتعلقة بتقليص عدد التوقيعات المطلوبة من 35 إلى 20 توقيع لكل مترشح في البلديات الآهلة بأقل من 20 ألف نسمة.
وخلال عرضه لمشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر 21/08 الذي يعدل ويتمم الأمر 66/156 والمتضمن قانون العقوبات، أوضح ممثل الحكومة أن هذا الأمر يهدف إلى تعزيز أحكام قانون العقوبات المتعلقة بمكافحة الإرهاب قصد التصدي لبعض الأشكال الجديدة للإجرام والتي تجسدت في موجة من الاعتداءات أخطرها تلك التي تجيش وسائل التواصل الاجتماعي، بإيعاز من أشخاص وكيانات مرتبطة بالإرهاب.
وأشار ممثل الحكومة إلى استفحال خطورة بعض الأصوات المغرضة التي تهدد السلامة والوحدة الترابية للبلاد.
وأضاف أنه جراء هذه المخاطر، وجدت الجزائر نفسها ملزمة بحماية سلامتها الترابية والحفاظ على أمنها واستقرار مؤسساتها من خلال اتخاذ تدابير صارمة بإعمال آليات تتمثل في تسجيل الأشخاص والكيانات التي تهدد أمنها ضمن قائمة وطنية للإرهاب.
وذكر أنّ هذا المشروع يقترح تعديل وتتميم قانون العقوبات عن طريق تعديل المادة 87 مكرر بإدراج السعي بأي وسيلة للوصول إلى السلطة أو تغيير نظام الحكم بغير الوسائل الدستورية، وكذا المساس بالسلامة الترابية للجزائر والتحريض على ذلك ضمن الأفعال المشكلة للإرهاب.وكشف ممثل الحكومة عن إدراج مادة 87 مكرر 13 تنص على إنشاء قائمة وطنية خاصة بالأشخاص والكيانات الإرهابية يدرج فيها أشخاص أو كيانات محل تحريات أولية أو متابعة جزئية أو صدرت ضدها أحكام أو قرارات بالإدانة، وأضاف السيد عبد الرشيد طبي بالقول بأن المادة تنص على إنشاء لجنة وطنية تختص بوضع القائمة السالفة الذكر تحدد تشكيلتها عن طريق التنظيم، كما أشار إلى إدراج المادة 87 مكرر 14 تحدد الآثار القانونية المترتبة على الإدراج في القائمة الوطنية للإرهاب.
وختم مشيرًا أنّ الأحكام الواردة في هذا الأمر ستسمح بإدراج الكيانات التي صنفها المجلس الأعلى للأمن كحركات إرهابية وهي حركة رشاد والماك والأشخاص المرتبطين بهما.
وخلال عرضه لمشروع القانون الذي يتضمن الموافقة على الأمر 21/11 الذي يتمم الأمر 66/155 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، أوضح ممثل الحكومة بأن هذا الأمر يعزز الجهات القضائية الجزائرية المتخصصة بقطب جزائي متخصص في مكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وذلك إثر بروز نوع جديد من الإجرام يستهدف أساسا مؤسسات الدولة والحياة الخاصة للأشخاص.
وأشار إلى اتخاذ العديد من الإجراءات وتعديل الترسانة القانونية الجزائرية من خلال تجريم هذه الأفعال، ومنها الأمر 21/11 المتضمن إنشاء القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم السيبرانية على مستوى محكمة مقر مجلس قضاء الجزائر، موضحًا أنّ هذا القطب يتولى اختصاصا حصريا دون غيره من الجهات القضائية يتمثل في المتابعة والتحقيق والحكم على بعض الجرائم بالنظر إلى بعدها الوطني أو الدولي أو مساسها بحقوق الأشخاص أو بالنظام والأمن العموميين ومنها الجرائم التي تمس بأمن الدولة والدفاع الوطني ونشر وترويج أخبار مغرضة تمس بالنظام والأمن الوطنيين ذات الطابع المنظم أو العابر للحدود الوطنية وجرائم التمييز وخطاب الكراهية.
وأضاف ممثل الحكومة أن القطب يتولى حصريا المتابعة والتحقيق والحكم في الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال الأكثر تعقيدا والجرائم المرتبطة بها كونها تتطلب اللجوء لوسائل تحري خاصة أو خبرة فنية أو تعاون قضائي دولي.
ولدى تطرقه لمشروع القانون الذي يتضمن الموافقة على الأمر 21/09 المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، أوضح ممثل الحكومة أن هذا الأمر يهدف إلى التصدي لأشكال الأجرام التي تستهدف المعلومات والوثائق الإدارية بإفشاء المعلومات والوثائق الصادرة عن الدولة ومختلف مؤسساتها ونشرها في وسائل الاتصال بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي وتحريفها وإخراجها عن سياقها بغرض الإضرار بالدولة ومؤسساتها.
وخلال تدخلاتهم، عقب عروض ممثل الحكومة، ثمن أعضاء اللجة التعديلات التي تضمنتها هذه الأوامر، وشددوا على ضرورة التطبيق الصارم للقانون، واحترام صوت المواطن عبر إجراء انتخابات شفافة ونزيهة لا يكون للمال السياسي وغيره فيها أي دور، وتكون أساسا متينا لبناء جمهورية جديدة تسودها العدالة الاجتماعية والديمقراطية التشاركية.
من جانبه، أجاب ممثل الحكومة على مجمل مداخلات أعضاء اللجنة، وقدم شرحا وافيا للمواضيع التي أثيرت فيها، مؤكدا عزم الدولة على المضي قدما باتجاه بناء دولة الحق والقانون وتعزيز المسار الديمقراطي.
تجدر الإشارة، إلى أن لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، لمجلس الأمة، تعكف حاليا على إعداد تقارير حول مشاريع القوانين المذكورة أعلاه في الجلسة العامة التي سيعقدها المجلس لاحقا للموافقة عليها.