أوضحت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات طريقة سحب و إيداع الوثائق الخاصة بالترشيحات لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، حيث أرسلت هذا المنشور للمنسقين الولائيين توضح فيه كل الإجراءات المتعلقة بسحب استمارات التصريح بالترشح، و اكتتاب التوقيعات الفردية، و إيداع الترشيحات للانتخابات التشريعية المقررة ليوم 12 جوان المقبل.
تكوين ملف الترشح
أوضحت سلطة الانتخابات أنه يسبق التصريح بالترشح سحب استمارة التصريح بالترشيح (الحافظة) لدى المندوبية الولائية للسلطة المستقلة المختصة إقليميا أو مندوبيات السلطة المستقلة لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج حسب الحالة. ويتم سحب هذه الاستمارة (الحافظة) بناء على تقديم ممثل المعتزمين المخول قانونا رسالة تعلن فيها نية تكوين قائمة ترشيح، لا تقتضي التصديق.
يتم التصريح بالترشح لقوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني على استمارة خاصة بإيداع المترشحين في شكل حافظة ملف، مرفقة بعدد من الوثائق تتمثل في وثيقة في شكل ورقة مزدوجة تتضمن المعلومات الخاصة بكل مترشح في القائمة.
مطبوع يتضمن أسماء المترشحين، و مطبوع يتضمن عددا من المترشحين يزيد عن عدد المقاعد المطلوب شغلها طبقا للمادة 191 الفقرة 2 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
ووفقا لأحكام المادتين 201 و202 من قانون الانتخابات، يجب أن يلحق باستمارة التصريح بالترشيح (الحافظة)، ملف لكل مترشح، مذكور في القائمة، يتكون من:
شهادة أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر ذات صلاحية جارية
صورة شمسية
مستخرج من شهادة الميلاد بالنسبة للمترشحين المولودين في الخارج وغير المقدين في الجل الوطني الآلي للحالة المدنية
نسخة من المحضر المتعلق باكتتاب التوقيعات الفردية للناخبين الذي أعده رئيس اللجنة الانتخابية للدائرة الانتخابية
نسخة من بطاقة الناخب أو شهادة التسجيل في القائمة الانتخابية
نسخة من شهادة تثبت المستوى التعليمي، وثيقة تثبت تزكية الحزب السياسي للقوائم المقدمة تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية
وثيقة تثبت الوضعية اتجاه الإدارة الضريبية
يلحق بقائمة مترشحي الأحزاب والمترشحين الأحرار نسخة من البرنامج الخاص بالحملة الانتخابية.
وعند تقديم القائمة تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية معتمدة قانونا، يرفق ملف ترشيح القائمة بوثيقة تثبت تزكية الحزب أو الأحزاب السياسية المعنية، في هذه الحالة، يشترط منها تقديم شهادة التزكية صادرة من الجهاز المركزي يخول الممثلية المحلية إيداع ملف الترشيح
التوقيعات الشخصية للمترشحين وبالنسبة للقوائم المقدمة تحت رعاية الأحزاب السياسية، يجب أن تزكى كل قائمة بعدد من التوقيعات لا يقل عن 25 ألف توقيع فردي لناخبين مسجلين في القوائم الانتخابية، ويجب أن تجمع التوقيعات عبر 23 ولاية على الأقل، ويجب أن لا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية عن 300 توقيع.
أما بالنسبة للقوائم المستقلة يجب أن تدعم كل قائمة بـ100 توقيع على الأقل عن كل مقعد مطلوب شغله من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية.
ملاحظة : وتفاديا لرفض القائمة، يجب أن يكون هذا البرنامج مطابقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور والقانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية.
تنبيه : بالنسبة لقوائم المترشحين المودعة على مستوى مندوبيات السلطة المستقلة في الخارج، زيادة على الوثائق السابقة الذكر، يرفق بملف الترشح لكل مترشح : نسخة من صحيفة السوابق القضائية مسلمة من سلطات بلد الإقامة، نسخة من بطاقة التسجيل القنصلي.
التصديق على استمارات التوقيعات
توقع الاستمارات مع وضع بصمة السبابة اليسرى ويتم التصديق عليها لدى ضابط عمومي
يجب أن تتضمن الاسم واللقب والعنوان ورقم بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة رسمية أخرى تثبت هوية الموقع وكذا رقم تسجيله في القائمة الانتخابية
ولا يسمح لأي ناخب أن يوقع أو يبصم في أكثر من قائمة، وفي حالة مخالفة ذلك، يعتبر التوقيع لاغيا ويعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في المادة 301 من القانون العضوي.
إعتماداستمارات اكتتاب التوقيعات
عند إنهاء جمع التوقيعات، يجب أن تقدم الاستمارات إلى رئيس اللجنة الانتخابية للدائرة الانتخابية المنصوص عليها في المادتين 266 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الذي يقوم وفقا لأحكام المادة 202 بمراقبة التوقيعات والتأكد من صحتها،
ويعد محضر بذلك، وتسلم نسخة منه فورا، إلى ممثل قائمة المترشحين المخول قانونا.
ملاحظة: وبهذا الغرض يتعين على المنسق الولائي للسلطة تنصيب على مستوى مقر المندوبية خلية مشكلة من 3 أعضاء على الأقل من المندوبية الولائية يعملون تحت إشرافه. فترة إيداع ملف الترشح تنص المادة 203 من قانون الانتخابات على أنه “ينتهي أجل إيداع قوائم المترشحين 50 يوما كاملة قبل تاريخ الاقتراع” أي يوم الخميس 22 أفريل 2021.
الفصل في الترشيحات
تكلف مندوبيات السلطة المستقلة بدراسة ملفات الترشح، حيث أكدت مراسلة شرفي على أن المبدأ العام هو “يجب أن يكون رفض أي مترشح أو قائمة مترشحين، حسب الحالة، معللا تعليلا قانونيا وصريحا بقرار من منسق المندوبية الولائية أو من السلطة في الخارج”.
أجل تبليغ الرفض
يجب أن يبلغ قرار الرفض المحتمل تحت طائلة البطلان خلال 8 أيام كاملة ابتداء من تاريخ إيداع ملف الترشح من طرف منسق المندوبية، ويعد الترشيح مقبولا بانقضاء هذا الأجل.
ويكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال 3 أيام كاملة، ابتداء من تاريخ تبليغه.
و بالنسبة لمترشحي الدوائر الانتخابية بالخارج يكون الطعن خلال 4 أيام.
و بينت مراسلة محمد شرفي للمنسقين المحليين للسلطة الوطنية للانتخابات أنه بالنسبة ليوم 22 أفريل 2021 و هو تاريخ اختتام عملية إيداع ملفات الترشح، فإن استقبال الملفات يكون إلى غاية منتصف الليل.