بــيـــــان حول إجراءات تغيير اللقب العائلي
تعلن وزارة العدل أنه في إطار تبسيط الإجراءات وتقريب العدالة من المواطن وتقديم خدمات مرفقية ذات نوعية تم تعديل وإتمام المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971 المتعلق بتغيير اللقب بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-223 المؤرخ في 8 غشت 2020 ، والذي تضمن الأحكام الجديدة الآتية :
أولا : فيما يتعلق بتغيير اللقب العائلي للطفل المكفول ومطابقته مع لقب الكفيل
1 – إيداع الطلبات : أصبحت الطلبات المتعلقة بتغيير اللقب العائلي للطفل المكفول ومطابقته مع لقب الكفيل تودع لدى وكيل الجمهورية لمكان إقامة الكافل أو لمكان ميلاد الطفل المكفول بدلا من وزارة العدل.
2- بـخـصـوص مـوافـقـة الأم البيـولـوجيـة للطفـل المكفـول: عندما تكون أم الطفل معلومة وعلى قيد الحياة، فإنه يجب أن يرفق الطلب بموافقتها المقدمة في شكل عقد رسمي، و في حالة تعذر ذلك، يرفق بالطلب تصريح شرفي، في شكل عقد رسمي ( أمام الموثق)، يصرح فيه الكافل تحت مسؤوليته، أن كل المساعي التي قام بها للاتصال بالأم بقيت دون جدوى.
ثانيا: فيما يخص إيداع طلبات و تشكيل الملفات العادية لتغيير اللقب العائلي
يمكن لكل شخص بالغ يرغب في تغيير لقبه العائلي و لأولاده القصر لسبب ما (لقب مشين، معيب… إلخ) ، إيداع طلبه أمام وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية لمكان الولادة بدلا من وزارة العدل.
و يمكن أن يودع الطلب بالنسبة للأشخاص المولودين في الخارج لدى المركز الدبلوماسي أو القنصلي لمقر إقامة المعني، كما يمكن إيداعه مباشرة لدى وكيل الجمهورية بأي محكمة عبر التراب الوطني بدلا من وزارة العدل.