بيـــــان مـن وزارة العمــل للمنظمــات النقـابيــــة

عمار15 مايو 2023آخر تحديث :
بيـــــان مـن وزارة العمــل للمنظمــات النقـابيــــة

دعت وزارة العمل المنظمات النقابية للعمال وللمستخدمين المؤسسة قانونا في ظل أحكام القانون رقم 90-14 الملغى، مطابقة قوانينها الأساسية لأحكام القانون الجديد، لا سيما أحكام المادة 38 منه وإرسالها إلى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في أجل ستة (06) أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.

وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ذكرت في بيان لها اليوم الإثنين أن القانون رقم 23-02 المؤرخ في 05 شوال عام 1444 الموافق 25 أفريل سنة 2023، والمتعلق بممارسة الحق النقابي قد تم نشره في الجريدة الرسمية رقم 29 المؤرخة في 12 شوال عام 1444 الموافق لـ 02 ماي سنة 2023، وتم بموجبه إلغاء القانون رقم 90-14 المؤرخ في 09 ذي القعدة عام 1410 الموافق لـ 02 جوان  سنة 1990، المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي.

وبناء على ذلك وعملا بأحكام المادة 159 من القانون رقم 23-02 المذكور أعلاه، يتعين على المنظمات النقابية للعمال وللمستخدمين المؤسسة قانونا في ظل أحكام القانون رقم 90-14 الملغى، مطابقة قوانينها الأساسية لأحكام القانون الجديد، لا سيما أحكام المادة 38 منه وإرسالها إلى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مديرية علاقات العمل، للدراسة وإبداء الرأي، في أجل ستة (06) أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، أي خلال الفترة الممتدة من 02ماي 2023 إلى 02 نوفمبر 2023.

وفي ذات السياق، فإن إجراءات تأسيس المنظمات النقابية القاعدية والفدراليات والكنفدراليات تخضع لأحكام القانون رقم 23-02 سالف الذكر، لا سيما أحكام المواد من 28 إلى 36 منه.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

عاجل